موقع المكتب مركز رفع قواعد معارف مركز التعاميم مركز تحميل الصور معرض الصور بريد مدير المكتب تزيين المواضيع والردود

قديم 07-17-2010, 09:05 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عبدالهادي العيلي
إحصائية العضو







Offline


افتراضي إقرار قواعد إعارة شاغلي الوظائف التعليمية


اعتمد نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، القواعد التنظيمية لإعارة شاغلي الوظائف التعليمية وتكليفهم ونقل خدماتهم من الوزارة واليها وإعادة من طوي قيده منهم للتدريس.
جاء ذلك في تعميم وجهه لمختلف إدارات التربية والتعليم وتضمنت الشروط لطالب الإعارة لممارسة المهام التعليمية لمن أمضى خمس سنوات بالوزارة في إحدى المؤسسات التعليمية العامة أو الخاصة أو الهيئات الدولية تطبيق أنظمة ولوائح الخدمة المدنية، وألا تسبب الإعارة عجزاً أو احتياجاً للوزارة وذلك لمدة سنة يجوز تمديدها بما لا يزيد عن ثلاث سنوات متصلة، وللمرة الثانية بعد خمس سنوات بما لا يتجاوز الست سنوات خلال مدة خدمته في الدولة، ويحتفظ المعلم المعار بوظيفته ومستواه في اللائحة التعليمية طيلة مدة الإعارة، ولا يجوز شغلها بغيره، وألا يكون قد صدر بحقه عقوبة تأديبية أو قضية قائمة.
كما تضمنت الشروط ألا يحق للمعار الدخول في حركة النقل الداخلي أو الخارجي، ولا يعار المفرغ للدراسة أو المجاز إلا بعد مباشرته بالوزارة وإمضائه مدة لا تقل عن نصف مدة تفرغه أو إجازته، وكذلك المرقى إلى مستوى أعلى إلا بعد أن يمضي عاما بالمستوى الجديد. ويجوز لمدير التربية بعد التنسيق مع الجهة المستفيدة قطع الإعارة قبل انتهاء مدتها إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة، بحيث تتحمل الجهة المعار إليها شاغل الوظيفة التعليمية دفع الراتب الشهري فيما تتحمل وزارة التربية والتعليم دفع الراتب الشهري للمكلف والعائدات التقاعدية.
وشمل القرار الموافقة على نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية من الوزارة إلى خارجها في إحدى المؤسسات أو القطاعات الحكومية بشرط ألا يكون من يتقدم بطلب نقل خدماته مكفوف اليد عن العمل أو لديه قضية قائمة. فيما اشترطت على نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية أو غير التعليمية من جهات أخرى إليها، وجود حاجة لتخصص المتقدم للنقل، واجتيازه للفحص الطبي ولا يقل مؤهله عن البكالوريوس. وفيما يتعلق بإعادة شاغل الوظيفة التعليمية للتدريس بعد طي قيده نظاماً اشترطت الوزارة، ألا يكون قد فصل من العمل للمصلحة العامة أو بقوة النظام حسب المادة (30/14) من نظام الخدمة المدنية. أو لانقطاعه عن العمل أو إنهاء خدماته بموجب الفقرة (أ) من المادة (30/12) من نظام الخدمة المدنية والتي تنص على فصل الموظف بقوة النظام لأسباب تأديبية.







رد مع اقتباس
رد


أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع إلى


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 11:21 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4

Jelsoft Enterprises Ltd

تعريب » توب لاين

تركيب وتعديل : عبدالله المنصوري

موقع مكتب التربية والتعليم

الحقوق محفوظة لمكتب التربية والتعليم بجنوب الطائف